السادسة : لا يصح الرهن بعهدة المبيع  ، ولا بعوض غير ثابت في الذمة . كالثمن المعين ، والإجارة المعينة في الإجارة ، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة . مثل إجارة الدار ، والعبد المعين ، والجمل المعين مدة معلومة ، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم . فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة . كخياطة ثوب وبناء دار ، ونحو ذلك : صح أخذ الرهن عليه    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					