الثانية : في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر    : وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : لا يجوز . قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح . فإنهما قالا :  وعنه  يجوز رهنه . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى . 
الثاني : يجوز . اختاره في الرعاية . وجوز  الإمام أحمد  رحمه الله القراءة للمرتهن    .  وعنه  يكره . ونقل عبد الله    : لا يعجبني بلا إذنه . 
الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزم مطلقا . وقيل : لا يلزم مطلقا ، كغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع . وتقدم بعض أحكام المصحف هناك . وأكثرها في آخر نواقض الوضوء . 
				
						
						
