قوله ( ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر    ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . واختاره  القاضي    . والوجه الثاني : يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم . اختاره  أبو الخطاب  ،  [ ص: 148 ]  والمصنف  ، والشارح  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : اختاره طائفة من أصحابنا . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . قال في المحرر : ويصح في كل عين يجوز بيعها . وكذا في التلخيص ، والوجيز قلت    : وهو الصواب . وهو المذهب ، وإن كان مخالفا لما أطلقناه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . 
				
						
						
