تنبيه : قوله ( وإذا خفي موضع النجاسة    : لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب . ومرادهم : غير الصحراء ونحوها . قاله في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم  في الرعاية ، والنكت ، والزركشي  وغيرهم . قوله ( لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) ، هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه  يكفي الظن في غسل المذي [ وعند الشيخ تقي الدين    : يكفي الظن في غسل المذي ] وغيره من النجاسات . قال في القواعد الأصولية : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي . وذكره  أبو الخطاب  في الجلالة . ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي ، لأنه يعفى عن يسيره على رواية ، لكن لازم ذلك : أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها ، وهو ملتزم . انتهى . 
قلت    : قال في النكت :  وعنه  ما يدل على جواز التحري في غير صحراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					