[ ص: 323 ] تنبيهان 
أحدهما : قوله ( ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام  النضح ) وهذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع  ابن رزين  في شرحه : أن بوله طاهر . ويحتمله كلام  الخرقي    . بل هو ظاهره . فإنه قال : وما خرج من الإنسان من بول وغيره ، فإنه نجس  إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . فإنه يرش عليه الماء ، واختاره أبو إسحاق بن شاقلا    . لكن قال : يعيد الصلاة . كما روي عن  أبي عبد الله    : إذا صلى في ثوب فيه مني ، ولم يغسله ولم يفركه    : يعيد ، وإن كان طاهرا . قال الأزجي  في النهاية : وهذا بعيد . قال في الرعاية : وهو غريب بعيد . قال في الفروع : كذا قال . قال  القاضي  عن هذا القول : وليس بشيء . قلت    : فيعايى بها على قول أبي إسحاق    . الثاني : مراده بقوله " الذي لم يأكل الطعام " يعني : بشهوة . والنضح : غمره بالماء ، وإن لم يقطر منه شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					