قوله   ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما )    . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أنه قال في الترغيب : يجوز ذلك لغير الحاكم . 
تنبيه : 
مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  [ ص: 326 ]  وعنه  يجوز مجانا لمصلحة . اختاره أبو بكر  ، بان تساوي أمة وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة . قلت    : ولعل هذا كالمتفق عليه . 
فائدة : 
من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لهما    . مثل : أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ونحو ذلك . فإن لم يكن فيه حظ لهما لم يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					