قوله   ( وتزويج إمائهما )    . . هذا الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن ، بأن يطلبن ذلك ، أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم به فيه الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم .  وعنه    : لا يجوز ذلك .  وعنه    : يجوز لخوف فساده ، وإلا لم يجز . 
فائدة : 
العبيد في ذلك كالإماء ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب .  وعنه    : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد ، لتأكد حاجته إليها . قلت    : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					