فوائد إحداهما : " الجرية " ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وزاد  المصنف    :  [ ص: 59 ] ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . وتابعه الشارح  ، فجزم به هو  وابن رزين    . وقال  ابن عقيل  في الفنون " الجرية " ما فيه النجاسة . وقدر مساحتها : فوقها وتحتها ، ويمنتها ويسرتها . 
نقله الزركشي    . الثانية : لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة  على الصحيح من المذهب ، اختاره  المصنف  والشارح    . وجزما به ،  وابن رزين  في شرحه . وقيل : الكل نجاسة واحدة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم    . الثالثة : متى تنجست جريات الماء بدون التغير . ثم ركدت في موضع    . فالجميع نجس ، إلا أن يضم إليه كثير طاهر ، لاحق أو سابق . قال الإمام  أحمد    : ماء الحمام  عندي بمنزلة الجاري . وقال في موضع آخر : وقيل : أنه بمنزلة الماء الجاري . قال  المصنف    : إنه جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض . وقاله الشيخ تقي الدين    . قال ابن تميم  ، وقال بعض أصحابنا : الجاري من المطر على الأسطحة والطرق ، إن كان قليلا وفيه نجاسة    : فهو نجس . قوله ( وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ، ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الإرشاد ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ،  وابن رزين  في شرحه ، والفائق ، والفروع ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا ينجس . وعليه جماهير المتأخرين ، وهو المذهب عندهم . وهو ظاهر الإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب . وغيرهم . 
لعدم ذكرهم لهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال الشيخ تقي الدين    : وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين . قال ناظم  المفردات : هذا قول الجمهور . قاله في المستوعب ، والتفريع عليه . 
قال في المذهب : لم ينجس . 
في أصح  [ ص: 60 ] الروايتين ، قال ابن منجا  في شرحه : عدم النجاسة أصح ، واختاره  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، والناظم  ، وغيرهم . 
قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . والأخرى : ينجس ، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته . فلا ينجس . وهذا المذهب ، عند أكثر المتقدمين . قال في الكافي : أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير    . 
قال في المغني : أشهرهما أنه ينجس . وقال ابن عبيدان    : أشهرهما أنه ينجس . 
اختارها الشريف  ، وابن البنا  ،  والقاضي    . وقال اختارها  الخرقي    . وشيوخ أصحابنا . قال في تجريد العناية : هذه الرواية أظهر عنه . قال الزركشي    : هي أشهر الروايتين عند  أحمد    . اختارها الأكثرون . قال ناظم  المفردات : هي الأشهر ، قال الشيخ تقي الدين    : اختارها أكثر المتقدمين . قال الزركشي    : والمتوسطين أيضا ،  كالقاضي  ، والشريف  ، وابن البنا  ، وابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط . وروى  صالح  عن  أحمد  مثله . 
تنبيه : مراده بقوله ( إلا أن تكون النجاسة بولا ) بول الآدمي بلا ريب . بقرينة ذكر العذرة . فإنها خاصة بالآدمي ، وهو المذهب . وقطع به الجمهور مصرحين به . منهم صاحب المذهب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والبلغة ، وابن منجا  في شرحه ، وابن عبيدان  ، والرعاية الصغرى ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم  ، وغيرهم . وذكر  القاضي    : أن كل بول نجس حكمه حكم بول الأدمي    . 
نقله عنه ابن تميم  وغيره . وحكاه في الرعاية قولا . وقال في الفائق : قال ابن أبي موسى    : أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما . وظاهره مشكل . 
تنبيه : قطع  المصنف  هنا بأن تكون العذرة مائعة . وهو أحد الوجهين ، قطع الشارح  ، وابن منجا  في شرحه لابن عبيدان  ، وابن تميم  ،  والخرقي  ، والكافي  [ ص: 61 ] والفصول ، والرعاية الصغرى ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وناظم  المفردات ، والمذهب الأحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يشترط أن تكون مائعة أو رطبة ، وهو المذهب ، جزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي  ، وقدمه في الفروع . 
فائدة : وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب ، نص عليه .  وعنه  الحكم كذلك ولو لم تذب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					