قوله ( ولا ينجس الآدمي بالموت    ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه . وقاله الزركشي  في بعض كتبه ، وقاله  القاضي  في بعض كتبه . قال  المصنف  في المغني : لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر ، لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة .  وعنه  ينجس مطلقا . فعليها قال شارح المحرر : لا ينجس الشهيد بالقتل  ذكره  القاضي  ، والشريف أبو جعفر  ،  والمجد  وصاحب المغني ، وغيرهم . وأطلقهما في المحرر . وقيل : ينجس الكافر ، دون المسلم ، وهو احتمال في المغني . قال  المجد  في شرحه ، وتابعه في مجمع البحرين : ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم  [ ص: 338 ] ولا يطهر بالغسل أبدا . كالشاة . وخص الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة الخلاف بالمسلم . وأطلقهما ابن تميم  في الكافر .  وعنه  ينجس طرف الآدمي مسلما كان أو كافرا . صححهما  القاضي  وغيره . وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه ، ولو قتل كان طاهرا ; لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ، بدليل الغسل والصلاة ، ورده  المصنف  في المغني وغيره . وأطلقهما في المحرر . فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت : لو وقع في ماء فغيره لم ينجس الماء . ذكره في الفصول وغيره ، وقدمه في الفروع خلافا للمستوعب . واقتصر عليه ابن تميم  قلت    : فيعايى بها على قول صاحب المستوعب . وقال  ابن عقيل  ، قال أصحابنا : رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج يخرج منه ، لا لنجاسة في نفسه . قال : ولا يصح ، كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ، ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها . 
تنبيه : 
محل الخلاف في غير النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه لا خلاف فيه . قاله الزركشي    . قلت    : وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وهذا مما لا شك فيه قوله ( وما لا نفس له سائلة ) يعني : لا ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  ينجس ، اختاره بعض الأصحاب ، أو لم يكن يؤكل . فعلى المذهب أيضا : لا يكره ما مات فيه . ووجه في الفروع احتمالا بالكراهة . وعلى المذهب أيضا : لا ينجس ما مات فيه على الصحيح . وقيل : لا ينجس إن شق التحرز منه ، وإلا تنجس ، وجزم به ابن تميم    . وقال : جعل بعض أصحابنا الذباب والبق مما لا يمكن التحرز منه . وعلى الرواية الثانية : ينجس ما مات فيه على الصحيح ، قدمه الزركشي  وابن تميم  ، والفروع . وقيل : لا ينجسه .  [ ص: 339 ] قلت    : فيعايى بها . وقيل : لا ينجسه إن شق التحرز منه ، وإلا نجس . قال في الرعاية :  وعنه  ينجس إن لم يؤكل . فينجس الماء القليل في الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا . 
تنبيه : قوله " كالذباب ونحوه " فنحو الذباب : البق ، والخنافس ، والعقارب ، والزنابير ، والسرطان ، والقمل ، والبراغيث ، والنحل ، والنمل ، والدود ، والصراصير ، والجعل . ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الوزغ لها نفس سائلة ، نص عليه كالحية ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، واختاره  القاضي  وقيل : ليس لها نفس سائلة . وأطلقهما ابن تميم  ، والمذهب ، والرعايتين ، والمغني ، والشرح ، وابن عبيدان  ، والحاويين . وقال في الرعاية : وفي تنجيس الوزغ ودود القز وبزره    : وجهان . 
فائدة : 
إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم ، هل ينجس بالموت أم لا  ؟ لم ينجس الماء على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح . قال  المجد  في شرحه : لم ينجس في أظهر الوجهين . وصححه في مجمع البحرين . قال في القواعد : وهو المرجح عند الأكثرين . وقيل : ينجس . وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وابن عبيدان    . وكذا الحكم لو وجد فيه روثة خلافا ومذهبا . قاله في القواعد وغيره . وأطلقهما في الفروع في كتاب الطهارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					