قوله ( ولا تصح إلا بشرطين    . أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير    ) . هذا المذهب . قاله  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في تذكرة  ابن عقيل  ، وخصال ابن البنا  ، والجامع ، والمبهج ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح  ابن رزين  ، وشرح  ابن منجى  ، وغيره .  وعنه    : تصح بالعروض .  [ ص: 410 ] قال  ابن رزين  في شرحه :  وعنه    : تصح بالعروض وهي أظهر . واختاره أبو بكر  ،  وأبو الخطاب  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص . فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، كما قال  المصنف    . ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . [ وقال في الفروع : عند العقد . كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] . وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي . وقال في الرعاية ،  وعنه    : تصح بكل عرض متقوم . وقيل : مثلي . ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره . انتهى . 
				
						
						
