قوله ( ولا يقرض    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثر الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني . والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، ونحوهم . وقدمه في الفروع . وقال  ابن عقيل    : يجوز للمصلحة . [ يعني : على سبيل القرض . صرح به في التلخيص وغيره ] . 
				
						
						
