قوله ( وإن قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه  صح ) . هذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ويصح في المنصوص . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يصح ، وهو تخريج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					