قوله ( وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك    : لم يصح ) . هذا المذهب . جزم به  الخرقي  ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر . ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر باب السلم .  وعنه    : يصح . وهو تخريج في المحرر ، واحتمال لبعض الأصحاب . وبناه  القاضي  على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					