فوائد : 
منها : لو قال : إذا قبضت الدين الذي على زيد ، فقد ضاربتك به    : لم يصح وله أجرة تصرفه . قال في الرعاية ، قلت    : يحتمل صحة المضاربة . إذ يصح عندنا تعليقها على شرط  ومنها : لو كان في يده عين مغصوبة ، فقال المالك : ضارب بها    : صح . ويزول ضمان الغصب . جزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 432 ] وقال  القاضي    : لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة . ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة    : لم يصح . جزم به الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					