[ ص: 155 ] قوله ( وإن غصب عبدا فخصاه    : لزمه رده ورد قيمته ) . وكذا لو قطع يديه ، أو رجليه ، أو لسانه ، أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر . فإنه يلزمه رده ورد قيمته . ونص عليه  الإمام أحمد    . وعليه الأصحاب . قال الحارثي    : فيه ما في الذي قبله من الخلاف . غير أنه لا يتأتى القول بأكثر الأمرين . لاستغراق القيمة في المقدر ، وإن لم تنقص القيمة بالخصاء . فعلى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته . وعلى القول بما نقص : لا يلزمه شيء . انتهى . قوله ( وإن نقصت العين ) أي : قيمة العين ( لتغير الأسعار : لم يضمن . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الحارثي    : هذا المذهب وعليه التفريع . قال الزركشي    : اختاره الأصحاب ، حتى إن  القاضي  قال : لم أجد عن  الإمام أحمد  رحمه الله رواية بالضمان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره  عنه    : يضمن . اختاره ابن أبي موسى  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . قاله في الفائق ، ورده الحارثي    . 
وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف . وإلا فلا . وقال الحارثي  بعد أن حكى الروايتين : وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة . فإن اتصل ، بأن غصب ما قيمته مائة ، فارتفع السعر إلى مائتين ، وتلفت العين : ضمن المائتين . وجها واحدا . إذ الضمان معتبر بيوم التلف . وإن كان مثليا : فالواجب المثل بلا خلاف . وقال في التلخيص : لو غصب شيئا يساوي خمسة ، فعادت قيمته إلى درهم ، ثم تلف    : لزمه خمسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب .  [ ص: 156 ] قال الحارثي    : وهو قول ضعيف . وليس بالمذهب . وإنما استرسل إليه من كلام بعض المخالفين . ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم . فرجع الباقي إلى نصف درهم : رد الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم . وفي التلخيص : يرد درهمين ونصفا . وليس بالمذهب ، كما قلنا . قال الحارثي    : وإنما أوردته تنبيها . قوله ( وإن نقصت القيمة لمرض ، ثم عادت ببرئه : لم يلزمه شيء ) . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والوجيز ، والحارثي  ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال : ونصه يضمن . وحكى الحارثي  وجها للشافعية بالضمان . قال : وهو عندي قوي بل أقوى . ورد أدلة الأصحاب . 
والظاهر : أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص . فهذا يقوي قوله . وربما كان المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . 
فائدة : لو استرده المالك معيبا مع الأرش . ثم زال العيب في يد مالكه . فقال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : لا يجب رد الأرش . لاستقراره بأخذ العين ناقصة . وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ، ثم زال في يده    : لم يسقط الأرش كذلك قال الحارثي    : وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم . قال : والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة . ويجب رد ما زاد إن كان .  [ ص: 157 ] 
قوله ( وإن زاد من جهة أخرى مثل إن تعلم صنعة فعادت القيمة : ضمن النقص ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والحارثي  ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمنه . قوله ( وإن زادت القيمة لسمن ، أو نحوه ثم نقصت : ضمن الزيادة ) . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والرعايتين : ضمن على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه ، والتلخيص ، والحارثي  ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله  الخرقي  ، وغيره .  عنه    : إذا رده بعينه : لم يلزمه شيء . ذكرها ابن أبي موسى    . وهما وجهان مطلقان في الفائق . قوله ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها ) . مثل : إن كانت قيمتها مائة . فزادت إلى ألف لسمن ونحوه . ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم سمنت فزادت إلى ألف ( لم يضمنها في أحد الوجهين ) وهما احتمالان  للقاضي  في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : لا يضمنها . وهو المذهب . قال الحارثي    : هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر ؟ قال : يصلحه أحب إلي . وهو أحد صور المسألة . وصححه في التصحيح . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا أقيس . وجزم به في الوجيز .  [ ص: 158 ] 
والوجه الثاني : يضمنها . قال في الرعايتين ، والفائق : ضمنها في أصح الوجهين . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . 
قوله ( وإن كانت من غير جنس الأولى : لم يسقط ضمانها ) . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في التلخيص ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والحارثي    . وقال : هذا المذهب وقيل : يسقط الضمان . ذكره  ابن عقيل    . وأطلقهما في الشرح . 
فائدة : من صور المسألة : لو كان الذاهب علما أو صناعة ، فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي    . وقال  المصنف  ، والشارح    : هو كعود السمن . يجري فيها الوجهان . قال الحارثي    : والصحيح الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					