قوله ( وإن اشترى أرضا فغرسها ، أو بنى فيها . فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه    : رجع المشتري على البائع بما غرمه ) . ذكره  القاضي  في القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع . وأفادنا كلام  المصنف    : أن للمالك قلع الغرس والبناء . هذا المذهب مطلقا . أعني من غير ضمان النقص ، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح الحارثي    . وقال : هو الأصح . قال في القواعد : هذا الذي ذكره ابن أبي موسى  ،  والقاضي  في المجرد . وتبعه عليه المتأخرون .  وعنه    : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره . وقال الحارثي    : وعن  الإمام أحمد  رحمه الله : لا يقع . بل يأخذه بقيمته . وذكر النص من رواية حرب    .  [ ص: 185 ] وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب . وقال : نقله  عنه  حرب  ، ويعقوب بن بختان    . وذكر النص ، وقال : وكذلك نقل  عنه  محمد بن حرب الجرجاني     . وقال : هذا الصحيح . ولا يثبت عن  الإمام أحمد  سواه . ونصره بأدلة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب ، عند غرس الغاصب وبنائه . ولكن كلامه هنا أعم . 
فائدتان : إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه . ويرجع على من غره . ذكره في الانتصار في الشفيع . واقتصر عليه في الفروع . 
الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					