قوله ( وإن أعاره إياه : برئ ، علم أو لم يعلم ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . جزم به في التلخيص . قال الحارثي    : ومقتضى النص : الضمان . وبه قال  ابن عقيل  ، وصاحب التلخيص . انتهى . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقال اختاره  الشيخ    . يعني به  المصنف    . والظاهر : أنه أراد ما قدمه في الكافي ، ولم يعارضه المغني ، والمقنع . فإن  المصنف  جزم بالبراءة فيهما . وأما صاحب الفروع : فإنه تابع  المصنف  في المغني ، ولو أعاد النظر . فحكى الخلاف ، كما حكاه غيره . 
فائدة : لو باعه إياه ، أو أقرضه ، فقبضه جاهلا    : لم يبرأ ، على المنصوص . قاله الحارثي    . واختار  المصنف    : أنه يبرأ . 
				
						
						
