قوله ( وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه . ويتولى تعريفها إذا كان عدلا ) . للعبد أن يلتقط ، وأن يعرفها مطلقا    . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع : له ذلك في الأصح . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال الزركشي    : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه في المستوعب ، والفائق ، وشرح الحارثي    . وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد . اختاره أبو بكر    . وهو رواية ذكرها الزركشي  ، وغيره . وجزم به في البلغة . قال الحارثي    : وعن أبي بكر    : يتوقف التقاطه على إذن السيد . ذكره السامري  ، أخذا من قوله في التنبيه " إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها    : ضمنها " قال : فسوى بين الإتلاف والضياع . ولم يفرق بين الحول وبعده . فدل على عدم الصحة بدون إذن . قالالحارثي    : وفي استنباط السامري  نظر . قوله ( فإن أتلفها قبل الحول    : فهي في رقبته ) بلا نزاع ( وإن أتلفها بعده : فهي في ذمته ) . هذا أحد القولين . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا  ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .  [ ص: 427 ] قال في تجريد العناية : إذا أتلفها بعد الحول . ففي ذمته . على الأظهر . ويأتي كلام الزركشي  على هذا القول . وقيل : إن أتلفها بعد الحول  ، فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب على ما يأتي . واعلم أن العبد : هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف سبق في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك . فمتى أتلفها ، أو فرط حتى تلفت ، فإن كان قبل الحول : فهي في رقبته . نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم . وإن كان بعده . فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والنظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . قال الحارثي    : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك . لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك . وفيه بعد . وقال في الشرح أيضا : ويصلح أن ينبني على استدانة العبد : هل تتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين . قال الحارثي    : وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض . وقال أبو بكر  في زاد المسافر :  لأبي عبد الله  في ضمان ما أتلفه العبد قولان ، أي روايتان . 
إحداهما : في رقبته كالجناية . والأخرى : في ذمته . وبالأول أقول . قال السامري    : ولم يفرق قبل الحول وبعده . وقال  ابن عقيل    : لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده .  [ ص: 428 ] قال الحارثي    : وهذا ضعيف جدا . انتهى . وقال الزركشي  عن كلام  المصنف  هنا ، ومن تابعه : كلامهم متوجه ، إن قلنا : إن العبد يملك . وإن قلنا : الملك للسيد كما صرح به  أبو محمد  ، واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته ، ولا برقبته ، بل الذي ينبغي : أن تتعلق بذمة السيد . وإن قيل : إن العبد لا يملك ولا السيد : تعين التعلق برقبته كجنايته . انتهى . وقال في الكافي : وإن أتلفها العبد ، فحكم ذلك حكم جنايته . انتهى . ونقل ابن منصور    : جنايته في رقبته . وإن خرق ثوب رجل    : فهو دين عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					