قوله ( ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه    : لم ترثه ، على قياس الأول ) . وهو أحد الوجهين . واختاره ابن شاقلا  في تعاليقه ، وصاحب التلخيص . قلت    : فيعايى بها ، وبأشباهها مما تقدم . لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء ولا يرثون . وقال  القاضي    : ترثه . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم  [ ص: 181 ] قال الحارثي    : هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والشريف أبو جعفر    . 
فائدة : عتقها يكون من الثلث ، وإن خرجت من الثلث : عتقت وصح النكاح . وإن لم تخرج : عتق قدره . وبطل النكاح . لانتفاء شرطه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					