. قوله ( وإذا صلى الكافر  حكم بإسلامه ) . هذا المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب . وذكر أبو محمد التميمي  في شرح الإرشاد : إن صلى جماعة  حكم بإسلامه ، لا إن صلى منفردا    . وقاله في الفائق : وهل الحكم للصلاة . أو لتضمنها الشهادة ؟  فيه وجهان . ذكرهما ابن الزاغوني    . 
فائدة : 
في صحة صلاته  في الظاهر : وجهان . وفي ابن الزاغوني  روايتين . وأطلقهما في الفروع ، وجزم في المستوعب ، والرعايتين ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم . بإعادة الصلاة . قال  القاضي    : صلاته باطلة . ذكره في النكت . قال الشيخ تقي الدين    : شرط الصلاة  تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام . فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما ، وإن كان محدثا . ولا يصح الائتمام به ، لفقد شرطه ، لا لفقد الإسلام . وعلى هذا عليه أن يعيدها . والوجه الثاني : تصح في الظاهر . 
اختاره  أبو الخطاب    . فعليه تصح إمامته على الصحيح ، نص عليه . وقيل تصح . قال  أبو الخطاب  ، الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ : إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام . 
قلنا صلاته صحيحة ، وصلاة من صلى خلفه ، وإن قال : فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض . ولم نقبل  [ ص: 395 ] منه فيما يؤثره من دينه . قال في المغني : إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة    . فصلاته صحيحة ، وإلا فعليه الإعادة . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات ، والمذهب : أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله . 
لا أعلم فيه نزاعا . ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير في باب الأذان ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحكم بإسلامه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وابن تميم    . فعلى المذهب : لا يعتد بذلك ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان . وزكاة ماله ، وحجه ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني في باب المرتد . والتزمه  المجد  ، وابن عبيدان  في غير الحج ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقيل : يحكم بإسلامه بفعل ذلك . 
اختاره  أبو الخطاب    . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  ، واختار  القاضي    : يحكم بإسلامه بالحج فقط . والتزمه  المجد  ، وابن عبيدان    . وقيل : يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا ، كجنازة وسجدة تلاوة . قال في الفروع : ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، قال : وهذا متجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					