قوله ( ولا تجب على صبي ) لا يخلو الصبي    : إما أن يكون سنه دون التمييز ، أو يكون مميزا . فإن كان دون التمييز : لم يجب عليه العبادة ، قولا واحدا . ولم تصح منه ، على الصحيح . وذكر  المصنف  وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته . وذكر  المصنف  أيضا : أن ظاهر  الخرقي    : صحة صلاة العاقل  ، من غير تقدير بسن . وذكر  المصنف  أيضا : أن ظاهر  الخرقي    : ابن ثلاث سنين  أيضا ونحوه ، يصح إسلامه إذا عقله . وأما إن كان مميزا ، أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست . وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر  [ ص: 396 ] وقال ابن أبي الفتح  في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن . بل يختلف باختلاف الأفهام . وقاله الطوفي  في مختصره في الأصول . قلت    : وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه . ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا . وضبطوه بالسن . إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ، وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  تجب على من بلغ عشرا . قال في الفائق ، والقواعد : اختارها أبو بكر    . وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا    : تجب عليها .  وعنه  تجب على المراهق  ، اختارها أبو الحسن التميمي  ،  وابن عقيل  أيضا . ذكره في الأصول . قال  أبو المعالي    : ونقل عن  أحمد  في ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة  قتل .  وعنه  تجب على المميز    . ذكرها  المصنف  وغيره . وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة . قال في الجمعة ، قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة ، أم يعم الجمعة وغيرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : لا يلزمه الجمعة ، وإن قلنا بتكلفه في الصلاة . 
قال  المجد    : هو كالإجماع للخبر . قلت    : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : التسوية بين الجمعة وغيرها ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في باب الجمعة ، ويأتي أيضا هناك . فعلى القول بعدم الوجوب على المميز : لو فعلها صحت منه ، بلا نزاع . ويكون ثواب عمله لنفسه . ذكره  المصنف  في غير موضع من كلامه . وذكره الشيخ تقي الدين  ، واختاره  ابن عقيل  في المجلد التاسع عشر من الفنون . وقاله ابن هبيرة  وقال  ابن عقيل  أيضا في بعض كتبه : الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب ،  [ ص: 397 ] ورده في الفروع . وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه قوله ( ويؤمر بها لسبع ) اعلم أنه يجب على الولي أمره بها ، وتعليمه إياها ، والطهارة ، نص عليه في رواية أبي داود  ، خلافا لما قاله  ابن عقيل  في مناظراته . وقال ابن الجوزي    : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة . ولا أن يزيلها عنهما . 
بل يستحب . وذكر وجها : أن الطهارة تلزم المميز  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					