قوله   ( وتخرج الواجبات من رأس المال ) ، أوصى بها أو لم يوص  فإن وصى معها بتبرع : ( اعتبر الثلث من الباقي ، بعد إخراج الواجب ) على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل ابن إبراهيم  في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة من الثلث . ونقل أيضا : من رأس ماله . مع علم الورثة .  [ ص: 219 ] ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة . فائدتان 
إحداهما : إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه    : تحاصوا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه .  وعنه  تقدم الزكاة على الحج . اختاره جماعة . ونقل عبد الله    : يبدأ بالدين . وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة . وتقدم ذلك ، والذي قبله ، بأتم من هذا ، في أواخر كتاب الزكاة ، في كلام  المصنف  ، فليراجع . وتقدم إذا وجب عليه الحج ، وعليه دين ، وضاق المال عن ذلك ، في أواخر كتاب الحج . 
الثانية : المخرج لذلك : وصيته ، ثم وارثه . ثم الحاكم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : الحاكم بعد الوصي . وهو احتمال لصاحب الرعاية . فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن : أجزأ . وإلا فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت    : الصواب الإجزاء . وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك . وأطلقهما أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					