قوله ( وإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي    ) فقال  القاضي    : يبدأ به . ( فإن فضل من الثلث شيء : فهو لصاحب التبرع ، وإلا بطلت الوصية ) . يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية . وهو المذهب .  [ ص: 220 ] جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم    . واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . قاله الحارثي  وقال  أبو الخطاب    : يزاحم به أصحاب الوصايا . وتابعه السامري    . قال الشارح    : فيحتمل ما قال  القاضي    . ويحتمل ما قاله  المصنف  هنا . يعني : أنه يقسم الثلث بينهما ، ويتمم الواجب من رأس المال . فيدخله الدور . 
وإنما قال  المصنف    " فيحتمل على هذا " لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام  أبي الخطاب    . لأن قول  القاضي  يصدق عليه أيضا . قال في الفروع ، وقيل : بل . يتزاحمان فيه . ويتمم الواجب من ثلثيه . وقيل : من رأس ماله . وقال في الفائق ، وقيل : يتقاصان . ويتمم الواجب من رأس المال . وقيل : من ثلثيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					