[ ص: 305 ] باب ميراث ذوي الفروض 
فائدتان إحداهما : قوله في عددهم ( والأخ من الأم    ) قال في الوجيز ، والفروع : وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما . قلت    : في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما : لا يرثان منها ، إلا بكونهما أولادا ، لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه . غايته أنهما : أخ وأخت . كل واحد منهما من أب ، والإرث من الأم ، وهي واحدة . والتعصيب : إنما حصل لكونها أولادا ، لا لكونهم إخوة لأم . فعلى ما قالا : يعايى بها . 
الثانية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					