قوله ( وإذا خلف أخا من أب ، وأخا من أم . فأقر بأخ من أبوين    : ثبت نسبه ، وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . بناء منهم على المذهب . وعليه الأصحاب وقال  أبو الخطاب  في الهداية : يأخذ نصفه ، وقطع به . قال في المحرر : وهو سهو .  [ ص: 364 ] 
قوله ( فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما    : ثبت نسب المتفق عليه ، فصاروا ثلاثة . ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر . للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه . وإن أنكره : مثل سهم المنكر . وما فضل للمختلف فيه ، وهو سهمان في حال التصديق . وسهم في حال الإنكار ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وصححاه . وقدمه أيضا في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال  أبو الخطاب    : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر ، في حال التصديق إلا ربع ما في يده . وصححها من ثمانين . للمنكر ثلاثة ، وللمختلف فيه سهم . ولكل واحد من الآخرين سهمان . ورده  المصنف  ، والشارح  ، وضعفه الناظم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					