فائدة : 
يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة  للضرورة ، وإلا فلا . نص عليه . وأما الرجل مع الرجل  ولو كان أمرد فالمذهب : أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة . وعليه الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال ، وقيل : ينظر غير العورة . فيحتمل أنه كالأول . لكن عند صاحب الرعاية : أنه أعم من الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					