فوائد : 
إحداها : لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم    : زوجها . على الصحيح من المذهب . واختاره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب    . قال في الفروع : يجبر حاكم في الأصح . وقيل : ليس له ذلك . وأطلقهما في المغني ، والشرح .  [ ص: 61 ] وقال في المغني ، وتبعه في الشرح : وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها ، إن قال أهل الطب : إن علتها تزول بتزويجها ; لأن ذلك من أعظم مصالحها . 
الثانية : تعرف شهوتها من كلامها ، ومن قرائن أحوالها ، كتتبعها الرجال وميلها إليهم ، وأشباه ذلك . 
الثالثة : إن احتاج الصغير العاقل ، والمجنون المطبق ، البالغ إلى النكاح    : زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع فيهما . وجزم به في الرعاية في المجنون . وظاهر الإيضاح : لا يزوجهما أيضا ، وإن لم يحتاجا إليه . فليس له تزويجهما على الصحيح من الوجهين . قدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح  ابن رزين    . قال في الرعاية عن المجنون : وهو الأظهر . وقيل : يزوجهما الحاكم . وقال  القاضي  في المجرد : تزويج الصغير العاقل لأنه يلي ماله . وأطلقهما في الفروع فيهما . وأطلقهما في الرعاية في المجنون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					