قوله ( وإذا قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك    : صح ) .  [ ص: 98 ] هذا المذهب . نص عليه . قال الزركشي    : هذا المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى . والمشهور عنه . رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه . منهم ابناه : عبد الله  ، وصالح    . ومنهم .  الميموني  ، والمروذي  ، وابن القاسم  ، وحرب    . وهو المختار لجمهور الأصحاب :  الخرقي  ، وأبو بكر  ، والشريف أبو جعفر  ،  والقاضي  في موضع . قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . اختاره ابن حامد  ،  والقاضي  في خلافه ، وروايتيه ،  وأبو الخطاب  في كتبه الثلاثة ،  وابن عقيل  في الفصول ، وقال : إنه الأشبه بالمذهب . وصححه في المذهب ، والخلاصة . قال ابن رجب  في قواعده : فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح . وهو ابن حامد    . ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط . فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق . وقيل : بل مهر المثل . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحده . وقال ابن أبي موسى    : إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون  [ ص: 99 ] إذنها ورضاها ; لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له النكاح بأمره . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : وهو حسن . وكلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى . في رواية المروذي  يدل عليه لمن تأمله . 
فوائد : 
الأولى : لهذه المسألة صور : 
منها : ما ذكره  المصنف  هنا . ونقله صالح  وغيره . 
ومنها : لو قال " جعلت عتق أمتي صداقها " أو " جعلت صداق أمتي عتقها " أو " قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها " أو " أعتقتها على أن عتقها صداقها " أو " أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك "  نص عليهما . وهذا المذهب في ذلك كله . لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك . نص عليه ، وأن يكون بحضرة شاهدين ، إن اشترطناهما . وقال ابن حامد    : لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا " وتزوجتها " . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : يتوجه أن لا يصح العتق ، إذا قال " جعلت عتقك صداقك " فلم تقبل ; لأن العتق لم يصر صداقا . وهو لم يوقع غير ذلك . ويتوجه أن لا يصح ، وإن قبلت ; لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا . فلم يتحقق ما قال . ويتوجه في قوله " قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها " أنها إن قبلت : صارت زوجة ، وإلا عتقت مجانا ، أو لم تعتق بحال . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					