قوله ( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين    ) . هذا المذهب المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، المشهور عند الأصحاب . واختاره جماهيرهم . ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية . وهو  لأبي الخطاب    . قال في الرعاية : وفيه بعد . وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة  بعضهم على بعض ، على ما يأتي . قال  ابن رزين    : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية    . قوله ( وهل ينعقد بحضور عدوين ، أو ابني الزوجين ، أو أحدهما ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح  ابن رزين  ، وابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، والفروع ، وغيرهم . 
أحدهما : ينعقد بحضور عدوين . وهو المذهب . اختاره  ابن بطة  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي    . قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية . 
والوجه الثاني : لا ينعقد بحضور عدوين .  [ ص: 105 ] وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين ، أو أحدهما . فهو المذهب . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، في كتاب الشهادات . وصححه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم هناك . 
والوجه الثاني : ينعقد بهما وبأحدهما . اختاره  ابن بطة  ، وابن عبدوس  في تذكرته . والأدمي  في منتخبه . قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية . قال في الفروع : وفي شهادة عدوي الزوجين ، أو أحدهما ، أو الولي : وجهان . وفي متهم لرحم : روايتان . وقال في الرعاية : وفي عدوي الزوج ، أو الزوجة ، أو عدوهما ، أو عدوي الولي ، أو بابني الزوجين ، أو ابني أحدهما ، أو أبويهما ، أو أبوي أحدهما ، أو عدوهما وأجنبي ، وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين ، أو من الولي . وقيل : في العدوين ، وابني الزوجين ، أو أحدهما : روايتان . انتهى 
				
						
						
