الثانية : لو وطئ بشبهة أو زنا  ، لم يجز في العدة نكاح أختها ، ولا يطؤها إن كانت زوجته . نص عليه . على الصحيح من المذهب . وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن  وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والرعاية الكبرى في موضع . 
إحداهما : لا يجوز . وهو صحيح . اختاره أبو بكر  في الخلاف ،  وأبو الخطاب  في الانتصار ،  وابن عقيل    . وقدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي    . واختاره . 
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المستوعب . وقدمه في الرعاية في مكان آخر . وهو احتمال في المغني ، والشرح في المسألتين . وقال  القاضي  في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل . واستبعده  المجد    . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال  المجد    ; لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس . فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ . وصرح به صاحب الترغيب .  [ ص: 134 ] ويأتي في نكاح الكفار : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فاختار أربعا : هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا ؟  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					