قوله ( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين    : لم يصح ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : أبو بكر  ،  والمصنف  والشارح  ، وابن منجا  ، وغيرهم . وصححه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في البلغة ، والنظم : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يصح . قال  ابن رزين    : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في عيون المسائل . وأطلقهما في تذكرة  ابن عقيل  ، والمستوعب ، والرعايتين . وقيل : يصح مطلقا . وقيل : بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه . ذكره في الرعايتين . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير . قلت    : الذي يظهر : أن هذا مراد من قال " لا يصح " وأطلق . وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك ، على ما تقدم في باب الإجارة . قوله ( ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من ) . يعني على القول بالصحة : لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء . وهذا هو الصحيح . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في الفروع .  [ ص: 235 ] وقال  أبو الخطاب    : يحتاج إلى ذلك . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وصححه في النظم ، والرعايتين . وأطلقهما ابن منجا  في شرحه . 
فوائد : 
الأولى : هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ، أو تلقين كل آية قبض لها ؟  فيه احتمالان . ذكرهما الأزجي    . قلت    : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن تلقين كل آية قبض لها ; لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل . فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا . الثانية : أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					