قوله ( فإن اقتصر على ستر العورة  أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن ستر المنكبين في الجماعة  شرط في صحة صلاة الفرض ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال  القاضي  عليه  [ ص: 455 ] أصحابنا . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات .  وعنه  سترهما واجب لا شرط ، وهو من المفردات أيضا .  وعنه  سنة وقدمه الناظم    . قال الزركشي    : وخرج  القاضي  ، ومن وافقه : صحة الصلاة مع كشف المنكبين  ، وأبى ذلك  الشيخان    . وأما في النفل : فقدم  المصنف  أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس ، فهو كالفرض ، وهو إحدى الروايتين وجزم به  الخرقي    . قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق . وكذا قال في المذهب الأحمد . وقال  القاضي    : يجزئه ستر العورة في النفل ، دون الفرض  ، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية  حنبل  ، وهو المذهب . قال  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والزركشي  ، وابن عبيدان  وغيرهم : هذه المشهورة وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس  في تذكرته وقدمه في المغني ، والنظم ، وابن تميم  ، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير ،  وشيخنا  في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والحاوي الكبير ، والزركشي  ، وابن عبيدان    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					