تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " إذا كان على عاتقه شيء من اللباس    " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر ، وهو ظاهر  الخرقي  واختيار  المصنف  ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان  والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم  ، والرعاية الكبرى . وقال بعض الأصحاب . يجزئ ، ولو بحبل أو خيط ، وهو رواية في الواضح . ونسبه  أبو الخطاب  في الهداية ، وابن الجوزي  في  [ ص: 456 ] المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصاحب الحاوي الكبير : إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب . الثاني : ظاهر كلام  المصنف    : أنه يكفي ستر أحد المنكبين  ، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع  ، وهو المذهب اختاره  المصنف  ،  والمجد  في شرحه ، وابن عبيدان  وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ، والإقناع وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    .  وعنه  لا بد من ستر المنكبين . وهما عاتقاه اختاره  القاضي    . وجماعته ، وصححه الطوفي  في شرح  الخرقي  وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والإفادات . ويحتمله كلام  المصنف  هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . وأطلقهما في الفروع . الثالث : قوله ( ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة    ) يعني الحرة وأما الأمة : فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					