قوله ( وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر    : لم تبطل صلاته ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير . منهم صاحب الهداية والمستوعب ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه ، والمحرر ، وابن تميم    . قال الزركشي    : هو المشهور والمختار للأصحاب .  وعنه  يبطل اختارها الآجري     . ويقتضيه كلام  الخرقي    . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين .  وعنه  يبطل في المغلظة فقط . وقاله  ابن عقيل  وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا . وقدر ابن أبي موسى  العفو بظهور العورة في الركوع  فقط . وغيره أطلق . 
تنبيه : 
ظاهر قوله " إذا انكشف " أنه إذا انكشف من غير قصد ، وهو  [ ص: 457 ] محل الخلاف . أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقاله  القاضي  وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يبطل وقدمه ابن تميم  في مختصره . 
فائدتان 
إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا ، على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب : اليسير من العورة  ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج . قال ابن تميم    : ولا وجه له ، وهو كما قال . 
الثانية : كشف الكثير من العورة في الزمن القصير  كالكشف اليسير في الزمن الطويل ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح هنا ، وإن صححناه هناك . وقيل : إن احتاج عملا كثيرا في أخذها ، فوجهان . وأطلق في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف في كشف اليسير من العورة . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الكبرى : بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					