[ ص: 171 ] قوله ( وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره  كلفظه الصريح ، وقوله : ولا أدخلت ذكري في فرجك ) ، لم يدين فيه ، قوله ( وللبكر خاصة : لا افتضضتك : لم يدين فيه ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع وقال في المستوعب ، وغيره : وتختص البكر بلفظين ، وهما " والله لا افتضضتك " ولا " أبتني بك " وجزم به في الوجيز ، وقال في الترغيب ، والبلغة ، وغيرهما : يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما عربي ، فإن أتى بهما غيره : دين ، وجزم به في الوجيز ، قلت    : لعله مراد من لم يذكره . 
قوله ( وإن قال : والله لا وطئتك ، أو لا جامعتك ، أو لا باضعتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باعلتك ، أو لا قربتك ، أو لا مسستك ، أو لا أتيتك ، أو لا اغتسلت منك : فهو صريح في الحكم ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقل عبد الله  في " لا اغتسلت منك " أنه كناية ، وهو في الحيلة في اليمين ، وقال في الواضح " الإبضاع " المنافع المباحة بعقد النكاح ، دون عضو مخصوص ، من فرج مخصوص أو غيره ، على ما يعتقده المتفقه و " المباضعة " مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول " منافع البضع " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					