قوله ( والنافلة على الراحلة في السفر  الطويل والقصير ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يصلي سنة الفجر عليها ،  وعنه  لا يصلي الوتر عليها . 
والذي قدمه في الفروع : جواز صلاة الوتر راكبا  ولو قلنا إنه واجب . قال ابن تميم    : وكلام  ابن عقيل  يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب . 
تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ،  وعنه  يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ، وقد فعله  أنس  ، وأطلقهما في الفائق والإرشاد .  [ ص: 4 ] 
الثاني : كلام  المصنف  وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا . فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال ، قاله في الفروع وغيره . 
الثالث : لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة  لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ابن تميم  ، وابن منجى  في شرحه والرعاية ، وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما . 
قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك ; لأنه كراكب السفينة ، وفي المغني والشرح نحو ذلك ، وقيل : لا يلزمه اختاره الآمدي  ، ويحتمله كلام  المصنف  في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين ، وقال : وأطلق في رواية أبي طالب  وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته . الرابع : يدور في ذلك في الفرض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد    [ ويأتي في صلاة أهل الأعذار ] . 
				
						
						
