قوله ( وإن لم تكن أحرمت ، أو أحرمت بعد موته    : فحكمها حكم من لم تخش الفوات ) . في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج ، أو خرجت لكنها قريبة يمكنها العود ، وإن لم تكن كذلك ، مثل أن تكون قد تباعدت ، أو لا يمكنها العود . فإنها تمضي . واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده  ، فلا يخلو : إما أن يمكن الجمع بين الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج ، أو لا يمكن . فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك ، فقال في المحرر : إن لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج . فإن رجعت منه وقد بقي من عدتها شيء أتمته في منزلها . وأما مع القرب : فهل تقدم العدة ، أو أسبقهما لزوما ؟ على روايتين . قال في الوجيز : وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد . وقال في الكافي : إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ،  [ ص: 311 ] ثم مات وخافت فواته    : مضت فيه . لأنه أسبق . فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق بالتقديم . وقال الزركشي    : إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة ؟ . وهو ظاهر كلامه في رواية حرب  ويعقوب  ، أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة . وهو اختيار  القاضي  ؟ على روايتين . وإن كانت بعيدة مضت في سفرها . وظاهر كلام  الخرقي  وجوب ذلك . وجعله  أبو محمد  مستحبا . وفصل  المجد  ما تقدم . وقدم في الفروع أنها : هل تقدم الحج مطلقا ، أو أسبقهما ؟ على وجهين . وأطلقهما بقيل ، وقيل . وأما إذا أمكن الجمع بينهما ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمها العود . ذكره  المصنف  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به في الكافي ، وغيره . وقال في المحرر : يلزمها العود مع موته بالقرب ، وخيرت مع البعد . وقال في الشرح : إن أحرمت بحج للفرض ، أو بحج  أذن لها فيه وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ، ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها . وإن خشيت فوات الحج : لزمها المضي فيه . وإن أحرمت بالحج بعد موته ، وخشيت فواته    : احتمل أن يجوز لها المضي فيه ، واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها . انتهى . 
تنبيهات 
أحدهما : القريب دون مسافة القصر ، والبعيد عكسه . 
الثاني : حيث قلنا " تقدم العدة " فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة . وحكمها  [ ص: 312 ] في القضاء : حكم من فاته الحج . وإن لم يمكنها السفر ، فهي كالمحصرة التي يمنعها زوجها من السفر . وحكم الإحرام بالعمرة كذلك ، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					