قوله ( وأما المبتوتة : فلا تجب عليها العدة في منزله ، وتعتد حيث شاءت    ) . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه    : أنها كالمتوفى عنها زوجها . 
تنبيه : 
قوله " وتعتد حيث شاءت " يعني في بلدها ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين . والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن منزلها .  وعنه    : يجوز ذلك . 
فوائد 
الأولى : إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره ، مما يصلح لها تحصينا لفراشه  ، ولا محذور فيه : لزمها ذلك . ذكره  القاضي  ، وغيره . ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، والوجيز ، والزركشي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها ذلك . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقدمه في الرعايتين . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لمن أراد ذلك وأنفق عليها . فله ذلك ، وإلا فلا .  [ ص: 313 ] وسوى  المصنف  في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى . 
والثانية : لو كانت دار المطلق متسعة لهما ، وأمكنها السكنى في موضع منفرد  كالحجرة ، وعلو الدار وبينهما باب مغلق : جاز . وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين . وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضا . وتركه أولى . 
الثالث : لو غاب من لزمته السكنى لها ، أو منعها من السكنى    : اكتراه الحاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته . وإن اكترته بإذنه ، أو إذن حاكم ، أو بدونها للعجز عن إذنه : رجعت . ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان . ولو سكنت في ملكها : فلها أجرته . ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته    : فلا أجرة لها . 
الرابعة : حكم الرجعية في العدة    : حكم المتوفى عنها زوجها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبي داود    . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره . وقاله  القاضي  في خلافه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا . 
الخامسة : ليس له الخلوة بامرأته البائن  إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز مع أجنبية فأكثر .  [ ص: 314 ] قال في الترغيب : وأصله النسوة المنفردات : هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟  قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة ؟  فيه وجهان . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها    . وقال في ميت عن امرأة ، شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها    : لا يقبل . لأن إقرارهم يقدح فيهم . ونقل ابن هانئ    : يخلو إذا لم تشتهى ، ولا يخلو أجانب بأجنبية . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، لقصة  أبي بكر  رضي الله عنه مع زوجته  أسماء بنت عميس  رضي الله عنها لما رأى جماعة من بني هاشم  عندها . رواه  مسلم  ،  والإمام أحمد  رحمهما الله . وقال  القاضي    : من عرف بالفسق : منع من الخلوة بالأجنبية . قال في الفروع : كذا قال . والأشهر : تحرم مطلقا . وذكره جماعة إجماعا . قال  ابن عقيل    : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها ، أو لتداو . وفي آداب عيون المسائل : { لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما . ولو كانت عجوزا شوهاء   } . وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء ، وغير أولي الإربة . وفي المغني أيضا : لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم  ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها . لأنه لا يؤمن عليها . وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة . قال في الفروع : فحصل من النظر ما ترى . وقال الشارح  ، كما هو ظاهر المغني : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس لأنها لا يشتهى مثلها . وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى .  [ ص: 315 ] قال في الفروع : وهذا في الخلوة غريب . وفي آداب صاحب النظم : تكره الخلوة بالعجوز    . قال في الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه . قال : وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة ، والمراد به : من لعورته حكم . فأما من لا عورة له ، كدون سبع : فلا تحريم . وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه . وتقدم في كتاب النكاح " هل يجوز النظر إلى هؤلاء ، أو إلى الأجنبية ، أم لا  ؟ " . 
السادسة : يجوز إرداف محرم    . قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مع الأمن ، وعدم سوء الظن : خلاف . بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف  أسماء  رضي الله عنها مختص به . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					