[ ص: 316 ] باب استبراء الإماء قوله ( ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع    . أحدها : إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ، ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة ، حتى يستبرئها ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والعمدة ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : يختص التحريم بمن تحيض . فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض   وعنه    : يختص التحريم بالوطء فقط . ذكرها في الإرشاد . واختاره ابن القيم  رحمه الله في الهدي . واحتج بجواز الخلوة والنظر ، وقال : لا أعلم في جواز هذا نزاعا . فعلى هذه الرواية : يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض .  وعنه    : لا يجب الاستبراء في المسنة    . ذكرها الحلواني    . وذكر في الترغيب وجها : لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث .  وعنه    : لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا . وقيل : لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : جواز وطء البكر  ، ولو كانت كبيرة والأيسة . وإذا أخبره صادق : أنه لم يطأها ، أو أنه استبرأ . ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير ، أو ذكر أو أنثى ، ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة . 
قوله ( إلا المسبية ، هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج  ؟ على روايتين ) . يعني : إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية .  [ ص: 317 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح . أحدهما : لا يحل . وهو المذهب . قال الشارح    : وهو الظاهر عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وظاهر كلام  الخرقي    . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : يحل له ذلك . وجزم به ابن البنا  ، والشيرازي    . وصححه في البلغة ،  والقاضي  في المجرد . قاله في القواعد . 
قوله ( سواء ملكها من صغير ، أو كبير ، أو رجل ، أو امرأة ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة . قلت    : وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
فائدة 
: لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى    : لم يجب استبراؤها . على الصحيح من المذهب . وقد يقال : هذا ظاهر كلام  المصنف    .  وعنه    : يلزمها استبراؤها . كما لو ملكها طفل . على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم . 
				
						
						
