قوله ( وعليه نفقة المطلقة الرجعية ، وكسوتها ، ومسكنها  كالزوجة سواء ) بلا نزاع . 
وقوله ( وأما البائن بفسخ ، أو طلاق  ، فإن كانت حاملا : فلها النفقة ، والسكنى ) . وكذا الكسوة . هذا المذهب بلا نزاع في الجملة . وتستحق النفقة كل يوم تأخذها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل . وهو احتمال في الهداية ، فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل . لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم . ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده . انتهى . قال في الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى . نص عليه . وعند  أبي الخطاب  بوضعه . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    } . وقال في الموجز ، والتبصرة رواية : لا تلزمه . قال في الفروع : وهي سهو . قال في القواعد الفقهية : وحكى الحلواني  وابنه رواية : لا نفقة لها كالمتوفى عنها .  [ ص: 361 ] وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث . وبناها على أن النفقة للمرأة . والمبتوتة لا تستحق النفقة . وإنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل . قال ابن رجب    : وهذا متوجه في القياس ، إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن . ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل  يرجح القول بأن النفقة للحامل . انتهى . وقال في الروضة : تلزمه النفقة . وفي السكنى روايتان . 
قوله ( وإلا فلا شيء لها ) . يعني : وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها . وهذا المذهب . جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي    : هذا المشهور المعروف . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لها السكنى خاصة . اختارها أبو محمد الجوزي    . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في الانتصار : لا تسقط بتراضيهما ، كالعدة .  وعنه    : لها أيضا النفقة والكسوة . ذكرها في الرعاية .  وعنه    : يجب لها النفقة ، والسكنى . حكاها  ابن الزاغوني  وغيره . والظاهر : أنها الرواية التي في الرعاية . وقيل : هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة . 
فائدة : 
لو نفى الحمل ولاعن  ، فإن صح نفيه فلا نفقة عليه . فإن استلحقه لزمه  [ ص: 362 ] نفقة ما مضى . وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه . أو لم ينفه وقلنا : يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					