قوله ( أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم  فلا شيء عليه ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر  [ ص: 464 ] وقيل : تجب الدية اختاره  القاضي  في خلافه والأدمي   وأبو الخطاب  في موضع من الهداية قاله في القواعد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					