قوله ( ويجب أن ينوي الصلاة بعينها ، وإن كانت معينة ، وإلا أجزأته نية الصلاة ) الصحيح من المذهب : أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين  ، وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب ، وقطع به كثير منهم قال الزركشي    : هذا منصوص  أحمد  وعامة الأصحاب في صلاة الفرض ،  وعنه  لا يجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام  الخرقي  ، وأبطله  المجد  بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه  ، فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأهم كما في الزكاة فإنه  [ ص: 20 ] لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم ، أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه  أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى . 
قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق . انتهى . وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين . انتهى . وقيل : متى نوى فرض الوقت ، أو كان عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين  أجزأه . وقد أومأ إليه ذكره ابن تميم  ، ويحتمله كلام  الخرقي  أيضا ، قاله الزركشي  واختاره  القاضي  قوله ( وإلا أجزأته الصلاة ) يعني وإن لم تكن الصلاة معينة ، مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ، ولا يجب تعيينها ، وهذا بلا نزاع أعلمه . 
				
						
						
