قوله ( ولو )   ( قلع سن كبير ، أو ظفره ، ثم نبتت )    . سقطت ديته . وإن كان قد أخذها : ردها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : أبو بكر  ، وغيره ، ونص عليه في السن .  [ ص: 99 ] وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا    . وقدمه في الشرح ، والفروع . وقال  القاضي    : تجب ديتها . وقال ابن الجوزي  في المذهب فيمن قلع سن كبير ، ثم نبتت    : لم يرد ما أخذ ، وقال : ذكره أبو بكر    . وتقدم ذلك في " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " في أثناء الفصل الرابع . فعلى المذهب : تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت ، وضعفها إن ضعفت . وإن قلعها قالع بعد ذلك : وجبت ديتها على الصحيح من المذهب . وعلى قول  القاضي    : ينبني حكمها على وجوب قلعها . فإن قلنا : يجب فلا شيء على قالعها . وإن قلنا : لا يجب قلعها : احتمل أن يؤخذ بديتها . واحتمل أن لا يؤخذ . ولكن فيها حكومة . قاله  المصنف  ، والشارح    . وقال في الفروع : وإن أبان سنا وضع محله والتحم : ففي الحكومة ، وجهان . انتهى . وإن جعل مكان السن سنا أخرى ، أو سن حيوان أو عظما ، فنبتت : وجبت دية المقلوعة  وجها واحدا . فإن قلعت هذه الثانية : لم تجب ديتها . وفيها حكومة ، على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح . ويحتمل أن لا يجب فيها شيء . قوله ( أو رده ) يعني : الظفر ( فالتحم : سقطت ديته ) . هذا المذهب . اختاره أبو بكر  ، وغيره .  [ ص: 100 ] وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا    . وقال  القاضي    : تجب ديتها . ذكره عنه الشارح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					