قوله ( ومن أتى بهيمة    : فعليه حد اللوطي عند  القاضي    ) . وهو رواية منصوصة عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، ونظم المفردات . وهو منها ، واختاره الشيرازي  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، واختار  الخرقي  ، وأبو بكر    : أنه يعزر . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في تذكرة  ابن عقيل  ، والمذهب ، والشرح . قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية . وإن سلمنا في رواية ، فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة ، بخلاف اللواط . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد ، مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به . وظاهره : يجب ذلك وإن لم يجب الحد . قال في الفروع : وهذا هو المشهور . والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب . انتهى . 
قوله ( وتقتل البهيمة ) . هذا الصحيح من المذهب .  [ ص: 179 ] قال في الفروع : وتقتل البهيمة على الأصح ، وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم ، واختارهالشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . قال أبو بكر    : الاختيار قتلها . فإن تركت فلا بأس . انتهى . 
 وعنه    : لا تقتل ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وأطلقها في الرعايتين . وقيل : إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا . 
تنبيه : محل الخلاف عند صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : إذا قلنا إنه يعزر . فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي : فإنها تقتل قولا واحدا . واقتصر عليه الزركشي  ، وظاهر كلام الشارح  وجماعة : أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر ، أو حده كحد اللوطي . فائدتان إحداهما : لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه . 
الثانية : قيل في تعليل قتل البهيمة : لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها . وروى  ابن بطة  أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال { من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه . واقتلوا البهيمة . قالوا : يا رسول الله ، ما بال البهيمة ؟ قال : لئلا يقال : هذه هذه   } .  [ ص: 180 ] وقيل في التعليل : لئلا تلد خلقا مشوها . وبه علل  ابن عقيل  في التذكرة . وقيل : لئلا تؤكل . أشار إليه  ابن عباس  رضي الله عنهما في تعليله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					