قوله ( وإذا دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق    : استحب له افتداء يمينه . فإن حلف : فلا بأس ) هذا المذهب . قال في الفروع : فالأولى افتداء يمينه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يكره حلفه . ذكره في الفروع . قال  المصنف  ، والشارح  ، قال أصحابنا : تركه أولى . فيكون مكروها . انتهى . وقيل : يباح . ونقله  حنبل  كعند غير الحاكم . وأطلقهما شارح الوجيز . قال في الفروع : ويتوجه فيه يستحب لمصلحة . كزيادة طمأنينة ، وتوكيد الأمر وغيره . ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام  لعمر  عن صلاة العصر { والله ما صليتها   } تطييبا منه لقلبه . وقال ابن القيم  رحمه الله في الهدي ، عن قصة الحديبية    : فيها جواز الحلف . 
 [ ص: 30 ] بل استحبابه ، على الخير الديني الذي يريد تأكيده . وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن . في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					