قوله ( وإن حلف " ليخرجن من هذه البلدة " أو " ليرحلن عن هذه الدار " ففعل ، فهل له العود  ؟ على روايتين ) . 
 [ ص: 105 ] وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والمحرر ، والنظم . 
إحداهما : له العود . ولم يحنث إذا لم يكن نية ولا سبب . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح . قال في المذهب : لم يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة : إذا رحل انحلت اليمين على الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
والرواية الثانية : يحنث بالعود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					