قوله ( فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان ، وللآخر الثلث    . ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ، ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه . وإن طلبه الآخر : أجبر الأول ) . هذا اختيار جماعة من الأصحاب . منهم :  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، ونصراه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . قال الزركشي    : وإليه ميل  الشيخين    . وقال  القاضي  رحمه الله : إن طلبه الأول : أجبر الآخر . وإن طلبه المضرور : لم يجبر الآخر . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال الزركشي    : وفيه بعد . وأطلقهما في الحاوي . والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما . وعليه أكثر الأصحاب .  [ ص: 337 ] وحكاه  المصنف  والشارح  عن الأصحاب ، وقالوا : هو المذهب . وقدمه في الفروع . قال الزركشي    : جزم به  القاضي  في الجامع ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي    . وهو ظاهر رواية  حنبل    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					