[ ص: 86 ] فوائد إحداهما : حكم أواني مدمني الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيابهم    : كمن لا تحل ذبائحهم . وحكم ما صبغه الكفار : حكم ثيابهم وأوانيهم . 
الثانية : بدن الكافر طاهر . عند جماعة كثيابه . واقتصر عليه في الفروع ، وقيل : وكذا طعامه وماؤه . قال ابن تميم    : قال أبو الحسين  في تمامه ، والآمدي    : أبدان الكفار وثيابهم ومياههم  في الحكم واحد ، وهو نص  أحمد    . وزاد أبو الحسين    : وطعامهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					