الثالثة : تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي  ، مع الكراهة ، قدمه في مجمع البحرين .  وعنه  لا يكره . وهي تخريج في مجمع البحرين . ومال إليه . وأطلقهما ابن تميم  ، وألحق ابن أبي موسى  ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه    : الكراهة وعدمها ، والمنع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					