[ ص: 134 ] قوله ( وإن أقر لمن لا يرثه    : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . قال في الكافي وغيره : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر وغيره : أصحهما قبوله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . 
والأخرى : لا يصح بزيادة على الثلث . فلا محاصة . فيقدم دين الصحة .  وعنه    : لا يصح مطلقا . 
قوله ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . قال  القاضي  وابن البنا : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في المستوعب ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال أبو الحسن التميمي  والقاضي    : يحاصهم . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقطع به الشريف ،  وأبو الخطاب  ، والشيرازي  في موضع . واختاره ابن أبي موسى    . قلت    : وهو الصواب .  [ ص: 135 ] وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والزركشي    . وهما في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما : روايتان . وفي المحرر ، والزركشي  وغيرهما : وجهان . 
فائدة 
لو أقر بعين ثم بدين ، أو عكسه    : فرب العين أحق بها . وفي الثانية : احتمال في نهاية الأزجي    . يعني بالمحاصة كإقراره بدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					